المادة 3
يتولى المركز، في اطار مهامه العامة وعلاوة على أعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه القيام بأي نشاط مخصص للبحث وتقييم المواد الاولية اللازمة لتنمية استعمال الطاقات الجديدة.
وبهذه الصفة، فهو يتولى على الخصوص مايأتي :
القيام بالاعمال العلمية والتقنية المتعلقة بالاستغلال والاستكشاف والتقييم والتحليل والتجارب التمهيدية 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه تنفيد اي نشاط يتعلق باستغلال المواد | الاولية وانتاجها واستثمارها وتنمية ذلك.