مرسوم رقم 88-55 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها . 489
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-89
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-89
مرسوم رئاسي رقم 99-89 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 6 الموافق 15 أبريل سنة 1999 ، يتضمن حل مركز البحث واستغلال المواد وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي بتامنغست ولاية تامنغست
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة " الهقار" لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها. 791
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.