مرسوم رقم 88-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-54 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن . 488
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس 1988 الشاذلي بن جديد