المادة 4
يكلف المركز، في اطار التنظيم المعمول به، وحسب الكيفيات التي يحددها، بما يأتي :
متابعة قياس مقدار التلوث الخارجي للعمال المراقبة الانتروبوغاما مترية للعمال والاشخاص من عامة الناس المعرضين للتلوث الباطني، مراقبة المنشآت التي تستعمل مصادره مشعة أو أجهزة مولدة لاشعاعات أيونية، ومدى تطابقها ، نقل المصادر المشعة وادارتها تكييف المصادر المشعة وادارتها، الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 489 التحاليل النظرية مراقبة نوعية الصهاريج والمصادر المشعة قبل استعمالها.
يعد القواعد والمعايير في ميادين الحماية من الاشعاع والامن النووي ويقترحها.