المادة 3
يتولى المركز في اطار مهامه العامة 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن | وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 – 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، لاسيما المواد 6 و 11 و12 منه، يرسم ما يلي :