مرسوم رقم 88-54
· ج.ر عدد 12 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-54 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز الحماية من الاشعاع والامن . 488
المادة الأولى
ينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز الحماية من الاشعاع والامن" ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لاحكام المرسزم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.