مرسوم رقم 88-53
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-53 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يحدد أسعار الأسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 457
المادة 2
تشمل أسعار الأسمدة التي تبيعها المؤسسة الوطنية للأسمدة ومواد معالجة النباتات للديوان الوطني للتموين والخدمات الزراعية مايأتي :
المواد الخارجة من المصنع المحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الأسمدة الواردة من الإنتاج الوطني، المواد المأخوذة من رصيف التفريغ في الميناء والمحمولة على شاحنة و / أو عربة قطار بالنسبة الى الأسمدة المستوردة.