مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 8
ينذر مركز تنسيق العمليات السفن بواسطة محطة لاسلكية ساحلية تابعة للبريد والمواصلات، وتخطر مصالح الصحة بذلك في أقرب وقت ممكن.