مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 7
تحظى بالاولوية عمليات البحث عن الاشخاص المستغيثين في البحر وانقاذهم.
وتطلب مشاركة الوسائل الخاصة من مركز تنسيق الانقاذ في منطقة البحث والانقاذ الجوية والبحرية المعنية.
ويستخدم قائد العمليات وسائل المؤسسات المينائية. ويمكنه أن يطلب زيادة على ذلك مساعدة وسائل الادارات والهيئات الاخرى أو أية وسيلة أخرى يراها ضرورية لذلك.