مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
الفصل الاول — اختصاصات اللجنة وتكوينها
المادة 4
تعين أعضاء اللجنة الآخرين غير المعينين بأوصافهم اسميا السلطات التي ينتمون اليها وتكون مشاركتهم في الأشغال شخصية.