المادة 23
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 28 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة وطنية لحماية الاسرة.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبناء على الدستور لا سيما المادتان 111 – 10 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81 – 339 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المجلس الوطني الاستشارى لحماية الامومة والطفولة وبمقتضى المرسوم رقم 87-246 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم ما يلي :