مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 22
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير البريد والمواصلات، كيفيات تنفيذ البحث والانقاذ البحريين وتنظيمهما .