مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 19
يجب أن تستقبل الاشخاص الذين تم إنقاذهم وإرجاعهم الى البر، فرقة طبية اذا كان ذلك اثر عملية انقاذ.
ولهذا الغرض، يخبر مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين، مصالح الاسعاف الطبي في أقرب وقت ممكن، بأماكن نزول من تم إنقاذهم أو هبوطهم، تبعا لاشارات مصالح الحماية المدنية والصحة.