مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 16
تنتهي عملية البحث والانقاذ حين يؤذن لجيمع الوسائل التي شاركت في هذه العملية باستئناف طريقها، أو عندما تلتحق بقواعدها.