مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 14
يطلع مركز تنسيق العمليات السلطات التي تخضع لها السفن المشاركة في احدى هذه العمليات بانتظام على وضعية وسائلها وطلبات الاستبدال المحتملة.