مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 12
يحدد قائد العمليات لكل وحدة مهامها. وتطلع هذه الوحدات مركز تنسيق العمليات وقائد المنطقة أو منسق الابحاث في سطح البحر على استعدادها وعلى سير المهمة وعلى كل ما يعرقل تنفيذ المهمة من حادث وغيره.