مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 11
يمكن أن يربط الاتصال بين مركز تنسيق العمليات والوحدات في المنطقة، أو بين المركز ومنسق البحث في سطح البحر بواسطة محطات | اللاسلكي الساحلية التابعة للبريد والمواصلات.