مرسوم رقم 88-51
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-51 مؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 يتضمن تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 452
المادة 10
يحدد قائد العمليات ذبذبة لاسلكي العمل التي يجب أن تستخدمها جميع الوحدات المشاركة في العملية داخل المنطقة المقصودة. ويمكنه أن يعين، بدافع الحرص على | الفعالية، قائدا في المكان ذاته، يتعين أن يكون في جميع الحالات ربان احدى سفن القوات البحرية أو احدى وحدات خفر السواحل . واذا لم تكن في المنطقة المعنية أية سفينة تابعة للقوات البحرية أو خفر.
السواحل، جاز لقائد العمليات أن يعين منسقا | للابحاث في سطح البحر من بين ربابنة السفن الموجودة في المنطقة.