مرسوم رقم 88-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
الفصل الثاني — بناء المساجد وصيانتها
المادة 4
يخضع بناء المساجد وتنظيمها وتسييرها للتنظيم الجاري به العمل ولأحكام هذا المرسوم.