مرسوم رقم 88-50
· ج.ر عدد 11 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
الفصل الثالث — تنظيم المساجد وتسييرها
المادة 17
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد ()