مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 5
تسند البلدية الهيكل الأساسي لسوق الجملة وإستغلاله في شكل إمتياز الى المؤسسة العمومية المحلية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
ويبين دفتر الشروط بدقة الشروط التقنية والمالية .
وكيفيات تخصيص هذا الإمتياز.