مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 3
سوق الجملة مؤسسة عمومية محلية ذات طابع إقتصادي، تخضع لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
وتدخل في إختصاص المجلس الشعبي البلدي الذي يتبعه المكان الذي توجد فيه.