مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم كيفيات إنشاء سوق الجملة للفواكه والخضر وتنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص "سوق الجملة ".
ويخضع سوق الجملة للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وللأحكام الآتية في . النص