مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 17
تقوم المصالح المختصة في البلدية التي يوجد بترابها سوق الجملة بالخدمات المرتبطة بأمن الأماكن داخل سوق الجملة وما جاوره وصيانتها ونظافتها .
وتدفع مقابل هذه الخدمات الى البلدية، المؤسسة التي تسير سوق الجملة.