مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 15
يضع كل سوق جملة نظاما إعلاميا، هدفه جمع المعلومات التي تتعلق بحالة السوق.
الوطنية أو المحلية، حسب الحالة، ومعالجتها وتوزيعها لاسيما تدفق المنتوجات وأسعارها وجودتها وكميتها