المادة 14
ينشط مجلس الإدارة والتسيير عمل سوق الجملة ويوجهه وينسقه ويراقبه.
خلافا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة والتسيير في سوق الجملة من الأشخاص الآتين:
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، رئيسا، مسؤول السوق محاسب المؤسسة،
- ممثل مستعملى السوق العوميين
- ممثل مستعملي السوق الخواص.
وتعين الجمعيات أو التجمعات المهنية المكونة قانونيا، التي يتصل عملها بأعمال المؤسسة مندوبا لها في المجلس بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة والتسيير.