مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 13
تحدد المهام الخاصة في سوق الجملة وتنظيمها وسيرها، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الداخلية.