مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 11
يمكن السلطات المعنية، أن تحدد ، قرب السوق محيط حماية تمنع فيه كل معاملة تجارية في الفواكه والخضر بالجملة، من أجل أن تسهل سير سوق الجملة.