مرسوم رقم 88-49
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-49 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بسوق الجملة للفواكه والخضر. 372
المادة 10
تضبط حقوق مستعملي سوق الجملة وواجباتهم عن طريق نظام المصلحة. 374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه