مرسوم رقم 88-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 اختصاصاتها . 368 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير فهرس الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 372
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد