مرسوم رقم 88-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 اختصاصاتها . 368 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير فهرس الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 372
المادة 2
تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 83-429 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.