مرسوم رقم 88-48
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-48 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 اختصاصاتها . 368 الموافق أول مارس سنة 1988 يسند إلى وزير فهرس الثقافة والسياحة سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج. 372
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على مركز العلاج بمياه البحر في سيدي فرج، الى وزير الثقافة والسياحة، الذي يمارسها ضمن الحدود والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.