مرسوم رقم 88-47
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد