المادة الأولى
تعدل المواد 2 و 3 و 6 و 7 و 9 من المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه، كما يأتي:
" المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية "
" المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه يمكن أن تحدث فروع للمركز، إن دعت الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بقرار يتخذه الامين العام لرئاسة الجمهورية ".
" المادة 6 : يعين مدير المركز بمرسوم. وتنهى | مهامه بالكيفية نفسها "
" المادة 7 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على إقتراح المدير العام للأرشيف الوطني.
يحدد الأمين العام لرئاسة الجمهورية بقرار التنظيم الداخلي في المركز".
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الثقافة والسياحة المدير العام للأرشيف الوطني".
( الباقي بدون تغيير )