مرسوم رقم 88-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
مرسوم رقم 88-46 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بالمجلس الاعلى للأرشيف الوطني
المادة 2
يتكون المجلس الاعلى للأرشيف الوطني من:
الأمين العام لرئاسة الجمهورية، رئيسا،
- الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني،
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الأمين العام لوزارة الداخلية الأمين العام لوزارة العدل الأمين العام لوزارة المالية الأمين العام للوزارة المكلفة بالثقافة ويمكن الأمناء العامين للوزارات الاخرى أن يشاركوا في أشغال المجلس الاعلى تبعا لجدول : الاعمال والمواضيع التي تعنيهم.