مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 9
تشتمل مديرية المبادلات والتطوير على مديريتين فرعيتين: 1 المديرية الفرعية للمبادلات، وتكلف بالعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الأرشيف، وأعمال إسترجاع الوثائق الوطنية الموجودة في الخارج، وحماية الأرشيف الذي يملكه الخواص.
2 - المديرية الفرعية للتطوير، وتكلف بتسليم الرخص المختلفة، ومعالجة التظلمات والشكاوي وإصدار مجلة الأرشيف الوطني، وتطور التنشيط العلمي والثقافي بتنظيم المعارض والملتقيات . . .الخ .