المادة 2
تتمثل مهمة المديرية العامة للأرشيف الوطني فيما يأتي:
1 - تطبق السياسة الوثائقية الوطنية في اطار توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف الوطني، 2 تعد مخططات العمل وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الأرشيف الوطني وتنفذها،
3 - تعد برامج تكوين مستخدمي الارشيف الوطني وتحسين مستواهم وتطبقها،
4 - تعد النصوص التنظيمية والتقنية الضرورية لتنظيم العمل الوثائقي وتقترحها،
5 - تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة وتبدي رأيها في الإتفاقيات الدولية في مجال الوثائق. 6 تقوم بأي عمل تنشيط وتوعية من شأنه أن يرفع قيمة الممتلكات الوثائقية الوطنية،
7 - تتولى تقويم الأعمال المباشرة في مجال الأرشيف وتعد حصيلتها.