مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق | أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد