مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 15
تزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع مديرية الادارة العامة في رئاسة الجمهورية بمكتب للوسائل العامة يتولى ما يأتي :
تقدير حاجة المديرية العامة للأرشيف الوطني الى الوسائل والمستخدمين، إقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، السهر على تطبيق المقررات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني.