مرسوم رقم 88-45
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
ملغى
مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة 13
يرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام للأرشيف الوطني:
مديري المديرية العامة للأرشيف الوطني، مدير مركز الارشيف الوطني، شخصين ( 2 ) يختاران بسبب إختصاصهما في المجال الإداري أو الوثائقي يعينهما الأمين العام لرئاسة الجمهورية بناء على إقتراح المدير العام .