مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الثاني — شروط الالتحاق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 7
يعين المفتشون في المفتشية العامة ومفتشو المجاهدين، ومفتشو الشؤون الدينية، من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات على الاقل أو من الذين ينتمون الى سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) فأكثر ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والإدارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية .