الفصل الثاني — شروط الالتحاق › القسم الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعين رئيسا المصلحة حسب الآتي : 1 (1) من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات على الاقل أو ينتمون الصفحة 346 العمود الاول الى سلك مرتب في الصنف الرابع عشر (14) فأكثر، ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية 2 (2) من بين الموظفين الذين يثبتون التكوين التقني السامي أو التكوين الذي يساويه، وينتمون الى سلك مرتب في الصنف الثالث عشر (13) على الاقل 346 الجريدة الرسمية للجمهورية ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية.
استدراك، ج.ر عدد 16 لسنة 1988 : صُحّح «وينتمون» إلى «أو ينتمون الصفحة 346 العمود الاول»، والتصحيح مطبق أعلاه.