مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 31
يتقاضى المفتشون والمفتشون المساعدون في الوظيفة العمومية والكتاب العامون للدائرات الذين عينوا قانونا ونصبوا قبل أول يناير سنة 1987 رواتبهم ابتداء من أول يناير سنة | 1987 .