الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 29
تطبق على الاعوان المعينين أو المكلفين المؤقتين حسب الحالة أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه، ابتداء من تاريخ تنصيبهم دون أن يسبق اما بمقتضى الفقرة الثانية من المادتين 4 و 5 أعلاه، المطبقتين عليها او بمقتضى التكليف المؤقت.
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي 15 3 452 14 5 424 15 3 452 هذا التاريخ تاريخ توقيع قرار التعيين أو مقرر التكليف المؤقت.
استدراك، ج.ر عدد 16 لسنة 1988 : صُحّح «أحكام المادتين 23 و 24 أعلاه» إلى «أحكام المادتين 24 و 25 أعلاه»، والتصحيح مطبق أعلاه.