مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 28
تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعوان المعينين أو المكلفين المؤقتين بشغل المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، عند تطبيق المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه.
ويخصع لاحكام هذا المرسوم كذلك المفتشون والمفتشون المساعدون في الوظيفة العمومية والكتاب العامون للدائرات المعينون قانونا في اطار التنظيم الذي كان مطبقا عليهم.