مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 27
يمكن أن يعين في منصب رئيس المكتب حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في المادة 26، من بين الاعوان المعينين قانونا رؤساء مكاتب.
استدراك، ج.ر عدد 16 لسنة 1988 : صُحّح «المادة 25 أعلاه» إلى «المادة 26»، والتصحيح مطبق أعلاه.