مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 26
يمكن الاعوان المعينين قانونا قبل 18 فبراير سنة 1986 بصفة مدير الشؤون الدينية ونائب مدير المجاهدين، ونائب مدير أو رئيس مصلحة أن يكلفوا مؤقتا بالمناصب العليا لرئيس المصلحة ومفتش المجاهدين، ومفتش الشؤون الدينية، بصرف النظر عن أحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، وانتقالا حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1988.