مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الرابع — التصنيف والراتب
المادة 24
ترتب المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه حسب مايأتي بيانه عندما يعين فيها بمقتضى الفقرة الأولى من المادتين 4 و5 أعلاه، أو بمقتضى المواد من 6 الى 11 السالفة الذكر التي تطبق عليها.
الترتيب الصنف القسم الرقم الاستدلالي. 17 5 581 16 4 512 17 5 581 17 5 581 17 1 534 15 3 452 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه