مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الثاني — شروط الالتحاق › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 14
يمكن أن يعين حسب الشروط المحددة في المادة 13 السابقة في المناصب المبينة أدناه استعمال اللغة الوطنية من بين المتصرفين أو الموظفين وفق ما يأتي :
الذين ينتمون الى أسلاك التعليم المماثلة في المستوى ومارسوا العمل مدة خمس (5) سنوات على الاقل في المؤسسات والادارات العامة وفي المنشآت والمقاولات والهيئات العمومية.