مرسوم رقم 88-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1988
معدَّل
مرسوم رقم 88-43 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها ) استدراك ) . 680
الفصل الثاني — شروط الالتحاق › القسم الثاني — أحكام خاصة
المادة 13
يمكن أن تشغل مناصب رئيس المصلحة ورئيس المكتب ومفتش المجاهدين ومفتش الشؤون الدينية مؤقتا حسب الشروط المحددة في المادة 33 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.